ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست
في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,
بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ
30/08/2000 لا سيما ما يتعلق منه باصدار
مجموعتين من الطوابع البريدية التذكارية
بمناسبة الاحتفال بالعيد ال (125) لتأسيس
الاتحاد البريدي العالمي وبمناسبة اعلان
بيروت عاصمة ثقافية للعالم العربي للعام
1999,
بناء على المحضر الصادر بتاريخ
14/02/2002 عن لجنة استلام الطوابع
البريدية في المديرية العامة للبريد
المشكلة بموجب القرار رقم 969/1 تاريخ
17/07/2000 لا سيما ما يتعلق منه
باستلام المجموعتين الانفتي الذكر من
الطوابع البريدية التذكارية,
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه
الطوابع في التداول وشروط بيعها من
الجمهور واصحاب العلاقة,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي: