All legislation

قرار Decision No. 425 09/10/2002

وضع مجموعتين من الطوابع البريدية التذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
425
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6962-6963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 425 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 لا سيما ما يتعلق منه باصدار

مجموعتين من الطوابع البريدية التذكارية

بمناسبة الاحتفال بالعيد ال (125) لتأسيس

الاتحاد البريدي العالمي وبمناسبة اعلان

بيروت عاصمة ثقافية للعالم العربي للعام

1999,

بناء على المحضر الصادر بتاريخ

14/02/2002 عن لجنة استلام الطوابع

البريدية في المديرية العامة للبريد

المشكلة بموجب القرار رقم 969/1 تاريخ

17/07/2000 لا سيما ما يتعلق منه

باستلام المجموعتين الانفتي الذكر من

الطوابع البريدية التذكارية,

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه

الطوابع في التداول وشروط بيعها من

الجمهور واصحاب العلاقة,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست المجموعتين التاليتين من الطوابع البريدية التذكارية وفقا لما يلي:

مناسبة الإصدار النوع الفئة العدد تاريخ الوضع

ل.ل. في التداول

- الاحتفال بالعيد

ال (125) لتأسيس

الاتحاد البريدي

العالمي طابع 2000 100000 9/10/2002

- إعلان بيروت

عاصمة ثقافية

للعالم العربي

للعام 1999 طابع 2000 100000 13/11/2002

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد المكاتب البريدية وتطبق عليها أحكام عقد لاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 9 تشرين الأول 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي