ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما
البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان
بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع
البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق
القوانين والانظمة اللبنانية وان تتحمل
تكاليف صنعها,
بناء على القرار رقم 309/1 تاريخ
26/07/2002 المتعلق باصدار طوابع بريدية
عادية,
بناء على المحضر الصادر بتاريخ
03/10/2002 عن لجنة الاستلام والحريق في
المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب
القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002
المتعلق باستلام الطوابع البريدية العادية
من فئة /100/ ل.ل من اصل الطوابع المجاز
اصدارها بموجب القرار رقم 309/1 تاريخ
26/07/2002,
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع
في التداول,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 11/10/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المؤلفة من الفئتين التاليتين:
صورة الطابع فئة الطابع عدد الطوابع
السوق القديمة في
الذوق 100 ل.ل. 1000000
السوق القديمة في
صيدا 300 ل.ل. 2000000
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 9 تشرين الأول 2002
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي