All legislation

قرار Decision No. 426 09/10/2002

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6963-6964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما

البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان

بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع

البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق

القوانين والانظمة اللبنانية وان تتحمل

تكاليف صنعها,

بناء على القرار رقم 309/1 تاريخ

26/07/2002 المتعلق باصدار طوابع بريدية

عادية,

بناء على المحضر الصادر بتاريخ

03/10/2002 عن لجنة الاستلام والحريق في

المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب

القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002

المتعلق باستلام الطوابع البريدية العادية

من فئة /100/ ل.ل من اصل الطوابع المجاز

اصدارها بموجب القرار رقم 309/1 تاريخ

26/07/2002,

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع

في التداول,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 11/10/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المؤلفة من الفئتين التاليتين:

صورة الطابع فئة الطابع عدد الطوابع

السوق القديمة في

الذوق 100 ل.ل. 1000000

السوق القديمة في

صيدا 300 ل.ل. 2000000

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 9 تشرين الأول 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي