All legislation

مرسوم Decree No. 8946 19/10/2002

تصديق تعديل تخطيط التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب-الزلقا-وطى عمارة شلهوب-انطلياس-النقاش المصدق بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 (بين طريقي النقاش الرابية ونقاش العرب) (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8946
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6906-6907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8946 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على ضرورة تعديل تخطيط التصميم

التفصيلي العام لمناطق جل الديب-الزلقا-وطى

عمارة شلهوب-انطلياس-النقاش المصدق بالمرسوم

رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 (بين طريقي النقاش

الرابيةونقاش العرب) (محافظة جبل لبنان-قضاء

المتن) لاسباب اقتصادية وفنية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 183/2002/أ تاريخ

12/03/2002,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني-محضر رقم 33 تاريخ 07/08/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت من تخطيط التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب - الزلقا - وطى عمارة شلهوب - انطلياس - النقاش القسمين المبينين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن قسمي العقارين الواقعين ضمن القسمين الملغيين بموجب المادة الأولى أعلاه المبينين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب - النقاش المصدق بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 8/10/1974 (بين طريقي النقاش الرابية ونقاش العرب) (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي