المادة 1
مادة 1: ألغيت من تخطيط التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب - الزلقا - وطى عمارة شلهوب - انطلياس - النقاش القسمين المبينين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8946 19/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على ضرورة تعديل تخطيط التصميم
التفصيلي العام لمناطق جل الديب-الزلقا-وطى
عمارة شلهوب-انطلياس-النقاش المصدق بالمرسوم
رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 (بين طريقي النقاش
الرابيةونقاش العرب) (محافظة جبل لبنان-قضاء
المتن) لاسباب اقتصادية وفنية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 183/2002/أ تاريخ
12/03/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني-محضر رقم 33 تاريخ 07/08/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت من تخطيط التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب - الزلقا - وطى عمارة شلهوب - انطلياس - النقاش القسمين المبينين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن قسمي العقارين الواقعين ضمن القسمين الملغيين بموجب المادة الأولى أعلاه المبينين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب - النقاش المصدق بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 8/10/1974 (بين طريقي النقاش الرابية ونقاش العرب) (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي