المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة مارون الحكيم, عارف الريس, عدنان المصري, حماده زعيتر, فوزي عبد الساتر, عايدة سلوم, انج خليل بتأسيس "نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين" مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 131 16/10/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1429 تاريخ
26/08/2002,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4099/2 تاريخ 24/08/2002,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة مارون الحكيم, عارف الريس, عدنان المصري, حماده زعيتر, فوزي عبد الساتر, عايدة سلوم, انج خليل بتأسيس "نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين" مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
16 تشرين الأول 2002 وزير العمل علي قانصو