المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية وهي /41/ كتابا مدرجة في الجدول المرفق.
مرسوم Decree No. 8933 19/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية وهي /41/ كتابا مدرجة في الجدول المرفق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة