ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 189 تاريخ
15/03/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة
بتنفيذ القرار رقم 188 المختص بانشاء
السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية, المقدمة من السيد ياسين علي جعفر لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي قطعة أرض كائنة على العقار رقم /3610/ من منطقة الهرمل العقارية (مصطاح بيت عبيد) وتبلغ مساحتها 17819/م2, وذلك من أجل إنشاء ثانوية رسمية عليها, على أن يصار إلى إنجاز البناء خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة