All legislation

مرسوم Decree No. 8943 19/10/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في القبة (قضاء عاليه) باسم "لاسيتيه تكنيك"

Type
مرسوم · Decree
Number
8943
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6926-6927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8943 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 6158 تاريخ

18/02/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني

خاص في القبه-الشويفات (قضاء عاليه)

باسم "لاسيتيه تكنيك"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي

غيث والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3835/6 تاريخ

08/05/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي يوسف غيث المولود سنة 1977 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "لاسيتيه تكنيك", الكائن على العقار رقم 3994 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الإنكليزية - اللغة الألمانية - اللغة الإسبانية - اللغة الإيطالية - الماكياج - التزيين النسائي - أخصائي في تصميم وتنفيذ الأزياء - مسك الدفاتر - محاسب عام - أخصائي الكتروني - الطباعة على الكمبيوتر - أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - أخصائي حلويات - أخصائي مطبخ شرقي - إدارة أمن وحماية الفنادق - الاشراف في الضيافة الفندقية - تصميم صفحات انترنت - أخصائي تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - الديكور العام - أخصائي المساحة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد