The whole text

قرار رقم 242 تاريخ 22/10/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.

المادة 1 من قرار رقم 242 تاريخ 22/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/202597/article/1/