المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن رمزي أبو حمزة رئيسا للأركان في الجيش.
مرسوم Decree No. 8957 26/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)
لا سيما المادة 21 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد
استطلاع رأي قائد الجيش,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن رمزي أبو حمزة رئيسا للأركان في الجيش.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/11/2002
بعبدا في 26 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة