All legislation

مرسوم Decree No. 8957 26/10/2002

تعيين ضابط عام رئيسا للاركان في الجيش العميد الركن رمزي ابو حمزه

Type
مرسوم · Decree
Number
8957
Date
26/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8957 تاريخ 26/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

لا سيما المادة 21 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد

استطلاع رأي قائد الجيش,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن رمزي أبو حمزة رئيسا للأركان في الجيش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/11/2002

بعبدا في 26 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة