المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /129/ في منطقة غادير العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية والمدخل بموجب القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995
قرار Decision No. 25 19/05/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166
ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف بموجب القرار
رقم 43 تاريخ 05/04/1995
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /129/ في منطقة غادير العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية والمدخل بموجب القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 19 ايار 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده