All legislation

قرار Decision No. 25 19/05/1995

سحب العقار رقم 129 منطقة غادير العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
19/05/1995
Official Gazette
Issue 606, 22/06/1995, p. 606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 19/05/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166

ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف بموجب القرار

رقم 43 تاريخ 05/04/1995

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /129/ في منطقة غادير العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية والمدخل بموجب القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 19 ايار 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده