All legislation

قرار Decision No. 16 08/12/2000

طعن في صحة نيابة السيد جان عبيد مقدم من السيد سمير حميد فرنجيه المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في طرابلس دائرة الشمال الثانية في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
08/12/2000
Official Gazette
Issue 61, 23/12/2000, p. 5346-5349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 08/12/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 16/2000 المستدعي : السيد سمير حميد فرنجية، المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في طرابلس، دائرة الشمال الثانية، في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب. المستدعى ضده : السيد جان عبيد، المعلن فوزه عن المقعد المذكور . الموضوع : الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده . ان المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 8 كانون الاول 2000، برئاسة الرئيس امين نصار، وحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والاعضاء السادة : حسين حمدان­ - فوزي ابو مراد­ - سليم جريصاتي­ - سامي يونس­ - عفيف المقدم­ - كبريال سرياني­ - مصطفى منصور­ - اميل بجاني . وعملا بالمادة 19 من الدستور، وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين، بما ان المستدعي السيد سمير فرنجية، المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في طرابلس، دائرة الشمال الثانية، في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب، قد تقدم من رئاسة المجلس الدستوري بمراجعة سجلت في قلم المجلس بتاريخ 27/9/2000 تحت الرقم 16/2000 يطعن بموجبها بصحة انتخاب النائب جان عبيد عن المقعد المذكور، وقد ادلى بما يلي : ان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الذي صدر بتاريخ 6/1/2000 قد جاء مخالفا لتوجهات جميع الاطراف السياسية الامر الذي يثبت انه صدر بناء لارادة خارجية قاهرة، وهو غير ديموقراطي وغير دستوري. كما ان السلطات السورية دأبت على العمل لتشكيل لائحة ائتلافية في الدائرة الثانية في الشمال بهدف انجاح مؤيديها من المرشحين. وفي عيد الاضحى من هذا العام، زار وزير الدفاع السوري سليمان فرنجية في بلدة بنشعي والبسه عباءة الرئيس حافظ الاسد، وقد اعتبر هذا الامر مبايعة للوزير فرنجية، ودعما له في مواجهة خصومه السياسيين. وقد أدلى الوزير فرنجية بتصريح قال فيه ان التقسيمات الانتخابية التي حصلت على مستوى كل لبنان اتت لصالح الفريق الوطني العروبي. ' وقد كانت للضغوط السوري تأثيرها في تشكيل اللوائح الانتخابية، فابعدت عن هذه اللوائح من تشاء وفرضت عليها من تشاء. وقد رافق ذلك التدخل الضاغط اتهام المستدعي بانه طائفي الاتجاه، من قبل العقيد السوري محمد خلوف الذي وصفه بانه يكتب الخطابات المسمة للبطريرك الماروني. كما ان منافسه على المقعد الماروني في طرابلس السيد جان عبيد قاد حملة تحريض طائفي ضده، وان جريدة محلية في طرابلس قد نشرت بيانا باحرف كبيرة غطى نصف الصفحة الاخيرة منها، يتهم المستدعى، دون ذكر اسمه، بالتقلب في مواقفه السياسية من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، وان بيانا مماثلا قد جرى توزيعه كمنشور في عدة احياء من مدينة طرابلس، مما ادى الى قيام احد ائمة المساجد في الميناء بالتهجم على المستدعي وتكفيره وان الحملات الاعلامية التي قادها المطلوب ابطال نيابته السيد جان عبيد قد شملت احدى المحطات التلفزيونية التي رفضت السماح للمستدعي بالرد من خلالها على الافتراءات التي استهدفته. وقد اضاف المستدعي ان الضغوط السورية التي اثرت على نتيجة الانتخابات ثابتة بالبيان الذي اصدره مجلس المطارنة بتاريخ 20/9/2000 والذي جاء مؤيدا لمواقفه، وانه لن يأتي على ذكر اسماء الاشخاص الذين تعرضوا للضغوط السورية خشية تعرضهم للأذى. ثم خلص المستدعي الى طلب قبول مراجعته في الشكل، وفي الاساس، وبعد التحقيق للتثبت من صحة ادعاءاته، اعطاء القرار باعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده السيد جان عبيد، وبالتالي ابطالها وتصحيح نتيجة الانتخاب للمقعد الماروني في طرابلس في دائرة الشمال الثانية . وبما ان المطعون بصحة نيابته السيد جان عبيد تقدم بواسطة وكيله النقيب رشيد درباس، بلائحة جوابية سجلت في قلم المجلس بتاريخ 16/10/2000، رد فيها على اقوال المستدعي بما يلي: '' ان مراجعة المستدعي ليست سوى مراجعة سياسية استعاد فيها المستدعي طروحاته السياسية التي كان قد روج لها خلال حملته الانتخابية، والتي لا يمكن ان ترقى الى بينة الاثبات، وان الطعن بدستورية قانون الانتخاب لا يمكن الادلاء به في هذه المراجعة، لانه يخضع لآلية مختلفة ولاصول دستورية معينة. وان معظم ما أثاره المستدعي يتعلق بمرشحين اخرين لا علاقة للمستدعى ضده بها، وان التحالفات الانتخابية، والدخول في هذه اللائحة او تلك، رهن بارادة الاطراف السياسية، ولا تشكل اية مخالفة لقانون الانتخابات النيابية، وانه لا علاقة للمستدعى ضده باية منشورات تضمنت التعريض بمواقف المستدعي او التحريض الطائفي ضده، وبالنسبة لما نشرته احدى الصحف المحلية فقد كان بامكان المستدعي استعمال حقه القانوني بالرد، والزام الصحيفة بنشر الرد في ذات الصفحة وبذات حجم الاحرف تحت طائلة مساءلتها قضائيا واضاف المستدعى ضده ان المستدعي كان في قائمة الرئيس كرامي ذي الشعبية القوية في الاوساط الاسلامية، وانه لا تأثير لاتهامه بالطائفية على عملية الاقتراع في مدينة طرابلس، سيما وان الانتخابات قد اثبتت ان الاصوات التي نالها المستدعى تقل كثيرا عن الاصوات التي نالها المستدعى ضده في معظم المناطق والبلدان المسيحية. وان النتيجة النهائية اثبتت ان الاصوات التي نالها المستدعى ضده فاقت بكثير الاصوات التي نالها المستدعي، وان الاجتهادين اللبناني والفرنسي قد سارا على عدم الابطال اذا كان الفرق في الاصوات بين المرشح الفائز والمرشح الخاسر كبيرا، ولم يكن للوقائع المدلى بها تأثير على النتيجة، هذا بالاضافة الى عدم صحة معظم الادعاءات، وعدم علاقة المطلوب ابطال انتخابه بها، سيما وان المستدعي قد اختار لخوض المعركة الانتخابية مكانا او مقعدا في طرابلس، اي خارج المنطقة التي ينتمي اليها، وهي زغرتا. وقد خلص المطعون بصحة انتخابه الى القول ان هذه المراجعة قد جاءت من باب التعليق السياسي على الانتخابات، وانها ليست استدعاء قانونيا مزودا بالوقائع والادلة، وانها بالتالي تخرج عن نطاق المخاصمة القضائية والقانونية. بناء على ما تقدم: '' اولا­ - في الشكل: بما ان انتخابات محافظة الشمال قد جرت بتاريخ 27/8/2000 واعلنت نتائجها الرسمية بتاريخ 28/8/2000، فيكون الطعن المقدم بتاريخ 27/9/2000 قد ورد ضمن المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 24 من القانون رقم 250/93 المعدل بالقانون رقم 150/99، و 46 من القانون رقم 243/2000، وبالتالي فهو مقبول شكلا . ثانيا­ - في الاساس: بما ان مستدعي الطعن المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في طرابلس، في دائرة الشمال الثانية السيد سمير حميد فرنجية يدلي بان الانتخابات قد جرت في ظل قانون غير دستوري، وغير ديموقراطي، وقد رفضته معظم المراجع السياسية . وبما انه لا يدخل في اختصاص المجلس الدستوري، كقاضي انتخاب، التطرق لدستورية قانون الانتخاب باعتبار ان هذا القانون الذي جرت على اساسه الانتخابات انما اصبح قانونا محصنا Loi Ecran، وان الطعن بعدم دستورية القوانين يخضع لاصول ترعاه، منصوص عنها في المواد 18 وما يليها من القانون 250/93 المعدل بالقانون 150/99 والمواد 30 وما يليها من القانون 243/2000، وهي تختلف عن الاصول المتبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية، والتي لا يمكن معها القول بامكانية سلوك اية رقابة غير مباشرة بهذا الخصوص، علما بان المادة 21 ذاتها من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت على اعتبار النص التشريعي مقبولا حتى في حال لم يصدر المجلس قراره بشأن دستوريته ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاولى منها. وبما ان المستدعي يدلي بان تدخل بعض الجهات السورية كان له تأثيره على تأليف اللوائح الانتخابية، لكنه امتنع عن تسمية شهوده على هذا التدخل، مكتفيا بايراد ما جاء في اقوال بعض الصحف المحلية، وفي بيان مجلس المطارنة الموارنة. وبما انه في مجال الاثبات المقبول قضائيا، لا يمكن الاعتداد بما تنشره الصحف وبما قد يرد في البيانات الواردة بطريق التعميم وتعوزها الدقة كما يعوزها الدليل الدقيق. '' وبما ان الظروف التي يتم بها تأليف اللوائح لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية طالما انه لم يقم دليل يثبت ان هذه الظروف اثرت مباشرة في حرية الناخبين وارادتهم فافسدتها. وبما ان ما يدلي به المستدعي بشأن الحملة الاعلامية التي استهدفته والمناشير التي نشرت ضده في بعض احياء طرابلس متهمة اياه بالطائفية وبالتقلب في موافقه لا يستقيم الاخذ به لان ما يرافق الحملة الانتخابية من مواقف قد يظهرها مؤيدون او مناهضون لمرشح معين انما تدخل في اطار الحملات الانتخابية، واذ بامكان المرشح ان يرد على الحملة التي تستهدفه بحملة مضادة وان يستعمل الطرق القانونية في سبيل ذلك، خصوصا ولم يتوافر الدليل على ان خطبة معينة او منشورا معينا قد الف او هو يؤلف ضغطا على ارادة الناخبين ويفسد اراداتهم، علما بان الاتجاهات المختلفة تتعدد في المجتمعات السياسية، وان اية معلومة قد تفقد المرشح تأييد فئة معينة من شأنها ان تكسبه ربما تأييد فئات مناهضة، بحيث يتعذر في حالة كهذه على المجلس الدستوري كقاضي انتخاب التحقق من وجود صلة سببية بين الافعال المشكو منها وما قد تكون تركته من اثر في العملية الانتخابية ونتائجها. لهذه الاسباب، وبعد المداولة، يقرر المجلس الدستوري: اولا­ - في الشكل: قبول طلب الطعن لوروده ضمن المهلة مستوفيا الشروط القانونية . ثانيا­ - في الاساس: 1­ - رد طلب الطعن المقدم من السيد سمير حميد فرنجية المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في طرابلس في دائرة الشمال الثانية، في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب . 2­ - ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة . 3­ - نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . قرارا صدر في 8 من شهر كانون الاول '

الرئيس امين نصار نائب الرئيس مصطفى العوجي الاعضاء: حسين حمدان­ فوزي ابو مراد سليم جريصاتي­ سامي يونس­ عفيف المقدم­ كبريال سرياني­ مصمطفى منصور­ اميل بجاني.