All legislation

قرار Decision No. 1389 24/05/1963

يتضمن التعديل رقم 84 لتعرفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1389
Date
24/05/1963
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1963, p. 3334-3336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1389 تاريخ 24/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب البنود المحددة ادناه من الملحق رقم 6 من "تعريفة الجمارك" الخاص بالبضائع اليابانية وتطبق عليها التعريفة العادية متى استوردت من اليابان وهي:

رقم بيان الاصناف البند

من 40/13 - اقفزة - غيرها من 42/2 - حقائب السفر والحقائب اليدوية من صفائح اللدائن الاصطناعية 44/15 - خشب مصفح (ملبس ) او متعاكس , وان كان مضافا اليه مواد اخرى, خشب منقوش او مطعم. من 64/5 - اعقاب من مطاط 66/1 - مظلات مطر وشماسي, من جميع الانواع. 70/14 - اجهزة واصناف من زجاج للانارة او او للاشارة واصناف من زجاج بصرية عادية (غير مشغولة بصريا). من 73/17 - مصنوعة بطريقة الطرد المركزي, بقطر داخلي لا يقل عن 20 سم وبسمك لا يقل عن 8 مم وبطول لا يقل عن 4 امتار, معدة لاعمال جر المياه. غيرها. من 73/18 - من صلب , بقطر داخلي يساوي 20 سم او اكثر وبسمك 8 مم او اكثر وبطول 6 امتار او اكثر, معدة لاعمال جر المياه - من صلب ذات الضغط العالي - غيرها. - مستقمية ملحومة, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, او مدهونة او مغلفنة, بقطر داخلي يساوي 70 مم ولا يقل عن 11 مم - غيرها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير