المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات كوتا سنة 1966 حتى 25/7/1966
قرار Decision No. 312 22/07/1966
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات كوتا سنة 1966 حتى 25/7/1966
مادة 2: خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 8 من قرار كوتا 1966 لا تنظم جداول كوتا 1966 الا باسماء اصحاب الحصص الذين استعملوا الاجازة التي اعطيت لهم في العام الماضي لاستيراد حصصهم بكاملها او جزء منها بصورة محض شخصية او لتجارتهم الخاصة. على انه يحق للذين تقدموا بطلباتهم غير مرفقة بهذه المستندات ان يتقدموا بها خلال مدة تنتهي بتاريخ 15/8/1966
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 7 من قرار كوتا 1966 على الوجه التالي: "يعتبر تاجرا, مؤهلا للحصول على اجازة استيراد مواد او سلع خاضعة لنظام التقنين, كل من تعاطى تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها وكان في عداد مكلفي ضريبة الدخل منذ سنة على الاقل". ويقرأ في البند 1 من نفس المادة (سنة) بدلا من (سنتين).
مادة 4: يستبدل بأحكام المادة 10 من قرار كوتا 1966 النص الاتي: "خلافا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 206/1 تاريخ 24/5/1966 يخضع منح اجازات استيراد كوتا 1966 وتجديدها لاحكام المادة 3 من القرار رقم 206/1 تاريخ 24 ايار 1966 المذكور اعلاه.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 22 تموز سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني