المادة 1
مادة 1: تنشأ مركز دائم يدوي للهاتف في بلدة اهمج
مرسوم Decree No. 5129 25/07/1966
مادة 1: تنشأ مركز دائم يدوي للهاتف في بلدة اهمج
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 1443 تاريخ 3/6/1959 القاضي بالغاء مركز مشمش
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط