All legislation

مرسوم Decree No. 5129 25/07/1966

يتعلق بانشاء مركز دائم للهاتف في اهمج والغاء المرسوم رقم 1443 تاريخ 3-6-1959

Type
مرسوم · Decree
Number
5129
Date
25/07/1966
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1966, p. 1106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5129 تاريخ 25/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مركز دائم يدوي للهاتف في بلدة اهمج

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 1443 تاريخ 3/6/1959 القاضي بالغاء مركز مشمش

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط