All legislation

قرار Decision 01/08/1966

يتعلق بتحديد المواصفات العامة لصناديق الكرتون المعدة لتصدير الفاكهة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Date
01/08/1966
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1966, p. 1105-1106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار تاريخ 01/08/1966
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959

لا سيما المادة الثانية منه

وبناء على المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21 اب

سنة 1962

وبناء على اقتراح مدير عام المكتب

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحديد فيما يلي المواصفات العامة لصناديق الكرتون المسموح باستعمالها لتصدير الفاكهة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون الصناديق من نوع التليسكوبيك وان تصنع من كرتون معرج Ondule يتحمل ضعطا. Muller Brusting Strength. لا يقل عن مائتي ليرة في الانش المربع الواحد.

المادة 3

مادة 3: يجب ان لا يتعدى حجم الصندوق الداخلي ستين دسم مكعبا (60 سم3)

المادة 4

مادة 4: يجب ان تتوفر في الصندوق شروط التهوئة التالية: 1- يجب ان يحتوي الصندوق على ثقوب (فتحات ) للتهوئة لا تقل مساحتها عن 25 سنتمترا مربعا اذا زاد حجمه 30 دسمترا مكعبا وعن 25 سنتمترا مربعا اذا تراوح حجمه ما بين 30 و20 دسمترا مكعبا وعن 20 سنتمترا مربعا اذا قل حجمه عن 20 دسمترا مكعبا. 2- ان تكون هذه الثقوب موزعة بشكل يسمح بحرية مرور الهواء الى داخل الصندوق 3- في حال استعمال ثقوب طولية يجب ان لا يقل عرض الثقب عن خمسة ملمترات وطوله عن خمسين ملمترا. 4- في حال استعمال ثقوب مدورة يجب ان لا يقل قطر الثقب عن عشرين ملمترا. 5- ان تكون الثقوب في الرأسين او الجانبين او القعر والغطاء متناظرة Oposes يستثنى من احكام هذه المادة الصناديق المكشوفة (بدون غطاء) شرط ان يكون رأساها او زوياها الاربعة اكثر ارتفاعا من الجانبي.

المادة 5

مادة 5: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المواد الثانية والثالثة والرابعة يجب ان تحوي الصناديق المعدة لتعبئة التفاح مقاطع داخلية Cell Pack لكل صف من الثمار بشكل تحجز فيه كل ثمرة على حده او ان يحوي الصندوق صواني Tray Pack مقعرة يرصف عليها صف من الثمار.

المادة 6

مادة 6: خلافا لاحكام المادة الثانية يمكن استعمال صناديق غير تلسكوبية ضمن الشروط التالية: 1- ان لا يتعدى الحجم العام للصندوق العشرين دسمترا مكعبا. 2- ان يكون الرأسان او الجانبان او كلاهما معا مزدوجين. 3- ان تكون هذه الصناديق في حال استيرادها من الخارج مدموغة بشكل واضح باسم او ماركة مصدرة الفاكهة وبعبارة تدل على ان الثمار من انتاج لبنان. 4- ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والشروط المذكورة في المواد الاخرى باستثناء المادة الخامسة.

المادة 7

مادة 7: يسمح بأن تكون المساحة الداخلية للصناديق مشمعة او مطلية او مشبعة بأية مادة مقاومة "للنش " بشرط ان لا ينتج عنها رائحة او طعم او عطل للثمار.

المادة 8

مادة 8: 1- يجب ان يحمل الصندوق الايضاحات التالية: أ- ماركة المصدر او اسمه ب - منتجات لبنان ج- جنس الثمار ونوعها د- نخب الثمار ه- عدد الثمار في الصندوق او قطر الثمار و- وزن الصندوق الفارغ. 2- يجب ان لا يقل ارتفاع الاحرف والارقام عن 2 سنتمترا كما يجب ان تكون هذه- الاحرف والارقام سهلة القراءة غير قابلة للزوال.

المادة 9

مادة 9: يمكن بصورة استثنائية وبقرار من مدير عام المكتب السماح بتصدير الفاكهة اللبنانية في صناديق مصنوعة من الكرتون تختلف مواصفاتها عن المواصفات المحددة في المواد السابقة من هذا القرار وذلك ضمن الشرطين التاليين: 1- ان يقدم المصدر طلبا بهذا الشأن الى مكتب الفاكهة اللبنانية يذكر فيه الكمية المراد تصديرها ويرفق به انموذجا عن الصندوق المعني قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد للتصدير. 2- ان يوافق المدير العام على الطلب قبل موعد التصدير باسبوع على الاقل, وللمدير العام صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء او رفض الموافقة كليا او جزئيا.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام السابقة المتعارضة مع هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار فور نشره.

رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه