المادة 1
مادة 1: يشترط في المرشحة لوظيفة كشافة في ادارة الجمارك ان تكون: 1- لبنانية منذ عشر سنوات على الاقل. 2- قد اتمت العشرين ولم تجاوز الخامسة والثلاثين من العمر 3- سليمة من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامها باعباء وظيفتها. 4- متمتعه بحقوقها المدنية وغير محكوم عليها بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 5- تحسن القراءة والكتابة.