All legislation

قرار Decision No. 1616 19/07/1966

يتعلق بتحديد شروط التعيين الخاصة بوظيفة كشافة في ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1616
Date
19/07/1966
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1966, p. 1081-1082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1616 تاريخ 19/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في المرشحة لوظيفة كشافة في ادارة الجمارك ان تكون: 1- لبنانية منذ عشر سنوات على الاقل. 2- قد اتمت العشرين ولم تجاوز الخامسة والثلاثين من العمر 3- سليمة من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامها باعباء وظيفتها. 4- متمتعه بحقوقها المدنية وغير محكوم عليها بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 5- تحسن القراءة والكتابة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/7/966 رئيس مجلس الخدمة المدنية (فريد الداحداح) عضو عضو (حسن فرحات ) (انطوان فتال)