المادة 1
يعطى الموظفون في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمنتدبون لديها تعويض انتقال, عن الاشهر التي تنتقل خلالها دوائر رئاسة الجمهورية الى مقر الرئاسة الصيفي, يعادل راتب شهر واحد لكل منهم.
مرسوم Decree No. 5112 25/07/1966
يعطى الموظفون في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمنتدبون لديها تعويض انتقال, عن الاشهر التي تنتقل خلالها دوائر رئاسة الجمهورية الى مقر الرئاسة الصيفي, يعادل راتب شهر واحد لكل منهم.
يعمل بهذا المرسوم سنويا وذلك اعتبارا من سنة 1966
يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للموظفين المنتدبين لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من موازنة الادارة التي ينتمون اليها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به عند توفر الاعتمادات اللازمة في موازنة الادارات المختصة
عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1441 تاريخ 25/6/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح