All legislation

مرسوم Decree No. 5112 25/07/1966

يتعلق باعطاء موظفي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تعويضا يعادل راتب شهر واحد لمناسبة انتقال دوائر رئاسة الجمهورية الى مقر الرئاسة الصيفي

Type
مرسوم · Decree
Number
5112
Date
25/07/1966
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1966, p. 1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5112 تاريخ 25/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعطى الموظفون في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمنتدبون لديها تعويض انتقال, عن الاشهر التي تنتقل خلالها دوائر رئاسة الجمهورية الى مقر الرئاسة الصيفي, يعادل راتب شهر واحد لكل منهم.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم سنويا وذلك اعتبارا من سنة 1966

المادة 3

يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للموظفين المنتدبين لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من موازنة الادارة التي ينتمون اليها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به عند توفر الاعتمادات اللازمة في موازنة الادارات المختصة

عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1441 تاريخ 25/6/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح