المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/66 العمل بالمادة الاولى من المرسوم رقم 7949 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1961 المتضمن احداث ملاك مؤقت في قوى الامن الداخلي للوظائف التالية: - طبيب اسنان لسجون بيروت - طبيب اسنان لسجون طرابلس - ممرض لسجون بيروت
مرسوم Decree No. 5130 25/07/1966
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/66 العمل بالمادة الاولى من المرسوم رقم 7949 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1961 المتضمن احداث ملاك مؤقت في قوى الامن الداخلي للوظائف التالية: - طبيب اسنان لسجون بيروت - طبيب اسنان لسجون طرابلس - ممرض لسجون بيروت
مادة 2: يمدد لغاية 31/12/966 استخدام كل من: - الدكتور ادوار كسبار - الدكتور فريد رزق معوض - الممرض فريد الدبس .
مادة 3: يتقاضى الطبيب ادوار كسبار والممرض فريد الدبس تعويضا شهريا يعادل قيمة التعويض الشهري المدفوع لكل منهم عن شهر كانون الاول 1965
مادة 4: يعطى الطبيب فريد رزق معوض تعويضا شهريا مقطوعا قدره مئتان وخمس وسبعون ليرة لبنانية.
مادة 5: يعطى الطبيبان ادوار كسبار وفريد رزق معوض والممرض فريد الدبس بدل اتعاب عن المدة الواقعة بين 1 ك2 سنة 1966 وتاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي