المادة 1
مادة 1:
تمنح لرجال قوى الامن الداخلي:
1- اعتبارا من السادس عشر من شهر ايلول سنة 1972 وحتى الرابع من شهر تشرين الاول سنة 1972 ضمنا:
- ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية للموجودين ضمن الخطوط الامامية المحددة بالمرسوم رقم 14148 تاريخ 31 آذار سنة 1970,
- ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات الفعلية للموجودين في الخدمة الفعلية وعلى الاراضي اللبنانية الواقعة خارج الخطوط الامامية المشار اليها في الفقرة السابقة.
2- اعتبارا من الثاني من شهر ايار سنة 1973 وحتى الثالث والعشرين منه ضمنا:
- ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية للموجودين في الخدمة الفعلية وعلى الاراضي اللبنانية.