All legislation

مرسوم Decree No. 8382 25/07/1974

تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
8382
Date
25/07/1974
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1974, p. 1037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8382 تاريخ 25/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة ثالثة اعتبارا من 1/9/1974 احكام المرسوم رقم 3811, تاريخ 31/8/1972 المتضمن تخويل وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - بناء على قرار مجلس القيادة دعوة ثلاثماية وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح