All legislation

قرار Decision No. 357 15/07/1974

تحديد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات تجارة وبيع الاخشاب الكائنة في بعض مناطق محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
15/07/1974
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1974, p. 1050-1051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 15/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات تجارة وبيع الاخشاب الكائنة في : سن الفيل - سد البوشرية - برج حمود فرن الشباك - الدورة - المريجة - حارة حريك - المدينة الصناعية - المكلس انطلياس - الشياح والغبيري , على الوجه التالي: - من اول تموز حتى نهاية شهر ايلول - من كل سنة: 1- يومي السبت والاحد 2- يشمل هذا الاقفال ايضا مستودعات اصحاب العلاقة بحال وجودها.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 15 تموز 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر