المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات تجارة وبيع الاخشاب الكائنة في : سن الفيل - سد البوشرية - برج حمود فرن الشباك - الدورة - المريجة - حارة حريك - المدينة الصناعية - المكلس انطلياس - الشياح والغبيري , على الوجه التالي: - من اول تموز حتى نهاية شهر ايلول - من كل سنة: 1- يومي السبت والاحد 2- يشمل هذا الاقفال ايضا مستودعات اصحاب العلاقة بحال وجودها.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 15 تموز 1974
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر