المادة 1
مادة وحيدة: ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بحواره العقارية المؤرخ في 27/5/1974 والمعلن عنه بتاريخ 27/5/74 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, و المجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 25/6/1974. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.