All legislation

قرار Decision No. 369 20/07/1974

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 344-1 تاريخ 9-7-1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
20/07/1974
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1974, p. 1049-1050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 20/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 344/1 تاريخ 9/7/1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت وتصبح على الوجه التالي: تحدد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب في بيروت يومي السبت والاحد من كل اسبوع خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 20 تموز 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر