المادة 1
مادة وحيدة: ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 22 ايار 1974, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت .
قرار Decision No. 1 09/07/1974
مادة وحيدة: ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 22 ايار 1974, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت .
وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جانين - قضاء عكار. طرابلس في 9/7/1974 القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد ديــــــاب