All legislation

قرار Decision No. 1 09/07/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جانين قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
09/07/1974
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1974, p. 1054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 09/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 22 ايار 1974, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت .

وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جانين - قضاء عكار. طرابلس في 9/7/1974 القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد ديــــــاب