المادة 1
مادة وحيدة: ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 بناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الرجمة العقارية المؤرخ في 27/5/1974 والمعلن بتاريخ 27 ايار سنة 1974. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 25/6/1974. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.