All legislation

مرسوم Decree No. 13435 25/07/1963

تعديل المادتين الاولى والخامسة من المرسوم رقم 6349 تاريخ 16-3-1963 المتعلق بتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج

Type
مرسوم · Decree
Number
13435
Date
25/07/1963
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1963, p. 3347-3348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13435 تاريخ 25/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والخامسة من المرسوم رقم 6349 تاريخ 16 اذار سنة 1961 على النحو التالي: المادة الاولى جديدة: "تنشأ في كل محافظة دائرة حرجية تضم مراكز الاحراج والصيد والاسماك ويرأسها مهندس حرجي". المادة الخامسة جديدة: تتناول صلاحيات المهندس الحرجي: 1- اقتراح برامج اعمال التحريج وحفظ التربة والاستثمار والمراعي والصيد والاسماك وتصاميمها وتكاليفها في المنطقة باشراف رئيس المصلحة الاقليمية وموافقة المحافظ وعرضها على الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية لدراستها من الناحية الفنية التطبيقية. 2- السهر على تنفيذ المشاريع المقررة لمنطقته ومراقبتها. 3- ادارة شؤون افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك في منطقته وتوزيع الاعمال فيما بين افرادها. 4- الحاق الموظفين التابعين له من مركز الى آخر ضمن منطقته بعد استطلاع رأي المحافظ وذلك لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بموافقة رئيس المصلحة الاقليمية. 5- آ- اجراء الكشف على الاحراج الاميرية والمشاعية والخاصة. ب - وضع دفاتر شروط تلزيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية وعرضها على المصلحة الاقليمية للمصادقة عليها على ان تبلغ المصلحة المركزية نسخة عنها على سبيل العلم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 25 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1692 تاريخ 10 تموز سنة 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح