All legislation

قرار Decision No. 331 21/07/1965

تحديد نطاق بلدية النبطية الفوقا قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
331
Date
21/07/1965
Official Gazette
Issue 61, 02/08/1965, p. 1033-1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 331 تاريخ 21/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية الفوقا- قضاء النبطية, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: مزرعة الحمراء ويحمر 2- شرقا: يحمر- كفر تبنيت وقضاء جزين 3- شمالا- كفر رمان والنبطية التحتا 4- غربا- النبطية التحتا وميفدون

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو