المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية الفوقا- قضاء النبطية, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: مزرعة الحمراء ويحمر 2- شرقا: يحمر- كفر تبنيت وقضاء جزين 3- شمالا- كفر رمان والنبطية التحتا 4- غربا- النبطية التحتا وميفدون
قرار Decision No. 331 21/07/1965
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية الفوقا- قضاء النبطية, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: مزرعة الحمراء ويحمر 2- شرقا: يحمر- كفر تبنيت وقضاء جزين 3- شمالا- كفر رمان والنبطية التحتا 4- غربا- النبطية التحتا وميفدون
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو