المادة 14
يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه ويكون الصيدلي والمستورد معا مسؤولين عن اي تجاوز في السعر الوارد على التمغة.
قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 In force
يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه ويكون الصيدلي والمستورد معا مسؤولين عن اي تجاوز في السعر الوارد على التمغة.
المادة 14 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/202632/article/14/