المادة 8
على اللجنة المنصوص عنها في المادة 61 من قانون 31/10/1950 وبالاضافة الى صلاحيتها في تحديد اسعار المستحضرات الخاصة ان تحدد اسعار جميع الادوية المستوردة الوارد ذكرها في المادة الثانية لهذا القرار كما عليها ان تضع قاعدة عامة لتحديد اسعار جميع الادوية المصنعة او الموضبة في لبنان وتعتمد هذه القاعدة في تحديد سعر المبيع من العموم.