المادة 1
مادة 1: يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون الجمارك النص التالي: -يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعة في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 32 بالمئة من قيمة السيارات عند التنازل عنها".
مرسوم Decree No. 1519 15/07/1971
مادة 1: يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون الجمارك النص التالي: -يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعة في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 32 بالمئة من قيمة السيارات عند التنازل عنها".
بعبدا في 15 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا