All legislation

مرسوم Decree No. 1519 15/07/1971

تعديل أحكام المادة 11 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
1519
Date
15/07/1971
Official Gazette
Issue 61, 02/08/1971, p. 1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1519 تاريخ 15/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون الجمارك النص التالي: -يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعة في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 32 بالمئة من قيمة السيارات عند التنازل عنها".

بعبدا في 15 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا