All legislation

مرسوم Decree No. 1518 15/07/1971

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1518
Date
15/07/1971
Official Gazette
Issue 61, 02/08/1971, p. 1004-1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1518 تاريخ 15/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

74/3 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من نحاس , اسلاك من نحاس : ا- | بدون تعديل ب - | 25 ج- قضبان من نحاس صرف , بقطر القيمة معفاة لا يتجاوز 15 ملليمترا (1) 31 د- غيرها (بدون تعديل) 76/2 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من الومنيوم, اسلاك من الومنيوم: ا- (بدون تعديل) 12 ب - قضبان من الومنيوم صرف , بقطر يتراوح بين 8 ملليمترات و 12 ملليمترا (داخل( (1) القيمة معفاة 21 ج- غيرها (بدون تعديل) 1- يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء مهلة يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا