المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
74/3 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من نحاس , اسلاك من نحاس : ا- | بدون تعديل ب - | 25 ج- قضبان من نحاس صرف , بقطر القيمة معفاة لا يتجاوز 15 ملليمترا (1) 31 د- غيرها (بدون تعديل) 76/2 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من الومنيوم, اسلاك من الومنيوم: ا- (بدون تعديل) 12 ب - قضبان من الومنيوم صرف , بقطر يتراوح بين 8 ملليمترات و 12 ملليمترا (داخل( (1) القيمة معفاة 21 ج- غيرها (بدون تعديل) 1- يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.