ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
هادي محمد مكه المسجل برقم 6438/م
تاريخ 06/07/2002 والمتعلق بطلب
تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2002,
بناء على القرار رقم 94/د تاريخ
10/07/2001 القاضي بتجديد رخصة
صاحب العلاقة للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد هادي محمد مكه, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في العقار رقم 1962 من منطقة دير الزهراني العقارية ـ حي الشريفة ـ اوتوستراد (دير الزهراني ـ النبطية) ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي