المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5972 تاريخ 4/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد عفيف نقولا راضي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 8973 30/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 5972 تاريخ
04/09/1973 (الترخيص للسيد عفيف نقولا
راضي من التابعية اللبنانية لاكتساب
الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/08/2002 من السيد عفيف نقولا راضي
والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5972 تاريخ 4/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد عفيف نقولا راضي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر