All legislation

مرسوم Decree No. 8973 30/10/2002

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية (عفيف نقولا راضي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8973
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8973 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 5972 تاريخ

04/09/1973 (الترخيص للسيد عفيف نقولا

راضي من التابعية اللبنانية لاكتساب

الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/08/2002 من السيد عفيف نقولا راضي

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5972 تاريخ 4/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد عفيف نقولا راضي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر