المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 98 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة رفاه أحمد نزار معاليقي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 8974 30/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 98 تاريخ
15/01/1999 (الترخيص للسيدة رفاه احمد
نزار معاليقي من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
رفاه احمد نزار معاليقي بتاريخ
15/07/2002 والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 98 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة رفاه أحمد نزار معاليقي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر