All legislation

مرسوم Decree No. 8974 30/10/2002

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية (رفاه احمد نزار معاليقي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8974
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7008-7009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8974 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 98 تاريخ

15/01/1999 (الترخيص للسيدة رفاه احمد

نزار معاليقي من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

رفاه احمد نزار معاليقي بتاريخ

15/07/2002 والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 98 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة رفاه أحمد نزار معاليقي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر