All legislation

مرسوم Decree No. 8976 30/10/2002

تجديد رخصة استثمار معمل لصنع الفتيل البطيء للسيد مجيد حبيب الشماس

Type
مرسوم · Decree
Number
8976
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8976 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مجيد

حبيب الشماس المسجل برقم 5815/2 تاريخ

12/11/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

لاستثمار معمل لصنع الفتيل البطيء في العقار

رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية-قضاء

الكورة-محافظة لبنان الشمالي,

بناء على القرار رقم 34/د تاريخ

18/06/1997 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

لاستثمار معمل لصنع الفتيل البطيء,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للسيد مجيد حبيب الشماس باستثمار معمل لصنع الفتيل البطيء, في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 20/11/2001 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي