ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
منذر سعيد عبد الله المسجل برقم
2754/م تاريخ 13/04/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 6521 تاريخ
13/10/2001 القاضي باعطاء رخصة لصاحب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد منذر سعيد عبدالله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية ـ العقار رقم 2014 ـ شارع الشهيد محمود فقيه ـ قرب مركز البلدية ـ بملكه ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي