All legislation

مرسوم Decree No. 8967 30/10/2002

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8967
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7031-7032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8967 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /750000000/ل.ل. (فقط سبع مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الفصل 1 ـ المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /750000000/ل.ل. (فقط سبع مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة