المادة 1
مادة 1: أعفيت أجهزة البث الفضائي النقالة S.N.G., طيلة فترة انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية الذي سيعقد في بيروت خلال شهر تشرين الأول 2002, من الرسوم الجمركية ورسوم البث البالغة حوالي /90/ دولار أميركي يوميا,
مرسوم Decree No. 8959 26/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزراء الاتصالات
والثقافة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 390/2001-2002 تاريخ 02/10/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/09/2002 وبتاريخ
16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفيت أجهزة البث الفضائي النقالة S.N.G., طيلة فترة انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية الذي سيعقد في بيروت خلال شهر تشرين الأول 2002, من الرسوم الجمركية ورسوم البث البالغة حوالي /90/ دولار أميركي يوميا,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة