All legislation

مرسوم Decree No. 8959 26/10/2002

اعفاء اجهزة البث الفضائي النقالة S.N.G من الرسوم الجمركية ورسوم البث طيلة فترة انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية

Type
مرسوم · Decree
Number
8959
Date
26/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7030-7031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8959 تاريخ 26/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزراء الاتصالات

والثقافة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 390/2001-2002 تاريخ 02/10/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002 وبتاريخ

16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت أجهزة البث الفضائي النقالة S.N.G., طيلة فترة انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية الذي سيعقد في بيروت خلال شهر تشرين الأول 2002, من الرسوم الجمركية ورسوم البث البالغة حوالي /90/ دولار أميركي يوميا,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة