ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية العطاء الثقافية الاجتماعية
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 3184/2 تاريخ
20/02/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العطاء الثقافية الاجتماعية الخيرية". مركزها: حارة حريك ـ شارع القسيس ـ ملك إبراهيم الزين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين. 2 ـ اقامة دورات في محو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية. 3 ـ دورات في التمريض والاسعافات الأولية. 4 ـ تنظيم محاضرات ثقافية على ان يكون كل ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: زهيه إبراهيم الزين سناء محمد عجيني عبير عبد الرحمن معمر إيمان محمد نحله يسرى إبراهيم الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة زهيه إبراهيم الزين
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر