ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية آل سيف في جميع
المناطق اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 6114/2
تاريخ 05/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل سيف في جميع المناطق اللبنانية". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع الشحروري ـ ملك هدى الحاراتي ـ منزل الأستاذ انطوان سيف. غايتها: جمع شمل العائلة وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لابنائها والعمل على التعارف والتقارب فيما بينهم. المؤسسون السادة: انطوان سمعان سيف والدته لورانس قرداحي سمعان عبده سيف انطوان أيوب سيف طانيوس بديع سيف انطوان سمعان سيف والدته املي شهيد يوسف سيف اسطفان بديع سيف سيمون انطوان سيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان سمعان سيف (والدته لورانس قرداحي).
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر