المادة 1
مادة 1: تشطب اسماء مخلصي البضائع المرخصين الواردة ادناه, المعينين بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 5, تاريخ 13 كانون الثاني 2001, من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك: اميل لويس رعيدي مروان مختار دعبول جاد الله حسن زيعور محمد يوسف فواز جوزيف الياس لطوف وليد محمود بعاصيري رامز حسين الجندي اميل ملحم خليل حرب سمير منير كزما محمد مصطفى حنتس محمد رمضان محمود رضا محمد خضر بهلوان ميشال حنا كرم محمد جميل كحول اسماعيل إبراهيم الحسيني إيلي ميشال ديبو أحمد سعيد الحجار محمود حسين المولى رامز بطرس أبي نصر غسان نمر سعد علي حسين قاسم ادوار يوسف الحداد عصام حبيب المرتضى سليم روكس صادر جوزف خازن بو خازن عثمان محمد الزعرت يوسف الياس شويفاتي إبراهيم اسعد كساب