All legislation

قرار Decision No. 398 26/10/2002

شطب اسماء مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
398
Date
26/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7038-7039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 398 تاريخ 26/10/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

ولا سيما المادة 121 منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 5 تاريخ 13 كانون الثاني 2001,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب اسماء مخلصي البضائع المرخصين الواردة ادناه, المعينين بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 5, تاريخ 13 كانون الثاني 2001, من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك: اميل لويس رعيدي مروان مختار دعبول جاد الله حسن زيعور محمد يوسف فواز جوزيف الياس لطوف وليد محمود بعاصيري رامز حسين الجندي اميل ملحم خليل حرب سمير منير كزما محمد مصطفى حنتس محمد رمضان محمود رضا محمد خضر بهلوان ميشال حنا كرم محمد جميل كحول اسماعيل إبراهيم الحسيني إيلي ميشال ديبو أحمد سعيد الحجار محمود حسين المولى رامز بطرس أبي نصر غسان نمر سعد علي حسين قاسم ادوار يوسف الحداد عصام حبيب المرتضى سليم روكس صادر جوزف خازن بو خازن عثمان محمد الزعرت يوسف الياس شويفاتي إبراهيم اسعد كساب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا بيروت، في 26 تشرين الأول 2002 الرئيس أكرم شديد