All legislation

مرسوم Decree No. 8960 30/10/2002

قبول هبة مقدمة من "جمعية الاصلاح" في مملكة البحرين لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
8960
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8960 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "جمعية الاصلاح" في مملكة البحرين لصالح دار الفتوى وهي /480/ حقيبة مدرسية لتوزيعها على الطلاب المحتاجين, بوليصة رقم /49320375 ـ 072/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة