المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "جمعية الاصلاح" في مملكة البحرين لصالح دار الفتوى وهي /480/ حقيبة مدرسية لتوزيعها على الطلاب المحتاجين, بوليصة رقم /49320375 ـ 072/.
مرسوم Decree No. 8960 30/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "جمعية الاصلاح" في مملكة البحرين لصالح دار الفتوى وهي /480/ حقيبة مدرسية لتوزيعها على الطلاب المحتاجين, بوليصة رقم /49320375 ـ 072/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة