ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى),
بناء على قانون موازنة عام 2002,
بناء على القرار رقم 229/1 تاريخ
28/02/2002 المتعلق بتدوير اعتمادات غير
معقودة لوزارة الشباب والرياضة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الشباب والرياضة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2002 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2002 وفقا للتنسيب التالي: الجزء 3 ـ الجزء الثاني (ب) الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 100 ـ إنشاء وتأهيل ملاعب رياضية. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ انشاءات أخرى. النبذة 1 ـ انشاءات أخرى (ملاعب رياضية). /11000000000/ل.ل. احد عشر مليار ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2002 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: سبوح هوفنانيان
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة