All legislation

مرسوم Decree No. 8978 30/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جان جوزف بيلان

Type
مرسوم · Decree
Number
8978
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7011-7012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8978 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان

جوزف بيلان المسجل برقم 279/م تاريخ

25/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام

2002,

بناء على القرار رقم 108/د تاريخ

20/07/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب

العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جوزف بيلان, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل ـ شارع فوا (13 )Voie ـ مفرق مار شربل ـ العقار رقم 437 ـ ملك جوزف بيلان ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي