ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد
الرحمن دبوس واولاده المسجل برقم 1614/م
تاريخ 20/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 6522 تاريخ
13/10/2001 القاضي باعطاء صاحبة العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة البوشرية ـ العقار رقم 31/ القسم 7 ـ الطريق العام ـ مقابل جسر الدورة ـ ملك اويديس صوغوم بولاديان ـ الطابق السفلي الأول ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي