ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جميل اسكندر نصار المسجل برقم 1491/م
تاريخ 18/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2002,
بناء على القرار رقم 87/د تاريخ
10/07/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يجدد العلم بالرخصة الممنوحة للسيد جميل اسكندر نصار, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في اميون ـ العقار رقم 5685 ـ الطريق العام ـ قضاء الكورة محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي