ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة
دياب اخوان ش.م.م. المسجل برقم 5304/2
تاريخ 29/09/2001 والمتعلق بطلب تجديد
رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام
2002,
بناء على القرار رقم 45/د تاريخ
05/05/2001 القاضي بتجديد رخصة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع
بارود الصيد بالمفرق,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسادة دياب اخوان ش.م.م, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلهم الكائن في العقار رقم 996 من منطقة صربا العقارية ـ الكسليك ـ شركة مرفأ جونيه ـ بناية تاور كسليك ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي