ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك
العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
قاسم وعباس عبد اللطيف فواز والمسجل
بالرقم 2283/2002 المتضمن طلبهما اشغال
قسم من الاملاك العمومية النهرية الكائن
بين العقار رقم 159 والطريق العام من
منطقة قاقعية الصنوبر العقارية للوصول
الى العقار المذكور,
بناء على الموافقة المبدئية لمعالي
وزير الطاقة والمياه رقم 3331/و تاريخ
24/04/2002,
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 165/2002
تحدبد الرسوم المفروضة على رخص اشغال
الاملاك العمومية النهرية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدين قاسم وعباس عبد اللطيف فواز مالكي العقار رقم 159 من منطقة قاقعية الصنوبر العقارية ـ قضاء صيدا ـ أشغال مساحة /60/م2 (ستون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) كائن بين العقار رقم 159 والطريق العام من منطقة قاقعية الصنوبر العقارية بغية إنشاء عبارة للوصول إلى العقار المذكور كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها إنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجرى هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /48000/ل.ل. (ثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون