All legislation

مرسوم Decree No. 8998 31/10/2002

تعيين ضابط عام في الجيش في وظيفة قيادية (العميد الركن بهيج ابو شقرا قائدا لمنطقة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
8998
Date
31/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7028-7029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8998 تاريخ 31/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة

المجلس العسكري رقم 631/مج ع تاريخ

25/10/2002,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن في الجيش بهيج أبو شقرا قائدا لمنطقة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي