ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية احياء التراث اللبناني
للاشغال اليدوية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 6095/2
تاريخ 05/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية احياء التراث اللبناني للأشغال اليدوية". مركزها: المختارة ـ قضاء الشوف. غايتها: الحفاظ على التراث اللبناني للأشغال اليدوية واحيائه وتعريف اللبنانيين والأجانب به ونشره في لبنان وفي الخارج. على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: مي الأمير شكيب ارسلان نضال اسد الاشقر توما توفيق عريضه ريما فؤاد السعيد ساره توفيق سالم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توما توفيق عريضه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 31/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر